(الثانية) لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنا فرجع الزائد منهم قبل الحكم أو الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء
____________________
البراج وابن حمزة، والأقوى عندي اختيار المصنف (لأن) الحكم نفذ بالاجتهاد وهو تغليب صدقهم في الشهادة فلا ينقض الاجتهاد وهو إمكان صدقهم في الرجوع لجواز كذبهم فيه (ولأن) رجوعهما ليس شهادة منهما ولهذا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فلا يسقط حقه بما ليس بشهادة ولا إقرار معه (ولأن) الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطاري كالفسق والموت (احتجوا) بأن الحق ثبت بشهادتهما فإذا رجعا سقط كما لو كانت حدا أو قصاصا (والجواب) الفرق ظاهر فإن الحد والقصاص يسقطان بالشبهة بخلاف الحق المالي.
قال قدس الله سره: الثانية لو شهد (إلى قوله) فهو صورة التعارض.
أقول: (وجه الأول) إن الحكم إنما يثبت بالمجموع فهو جزء السبب المتلف فيضمن وهو الأقوى عندي (ووجه الثاني) إن وجوده في ثبوت الحكم وعدمه سواه لثبوته باثنين وكلما كان كذلك فلا مدخل له في التأثير أما إذا كان مرجحا في صورة التعارض فله
قال قدس الله سره: الثانية لو شهد (إلى قوله) فهو صورة التعارض.
أقول: (وجه الأول) إن الحكم إنما يثبت بالمجموع فهو جزء السبب المتلف فيضمن وهو الأقوى عندي (ووجه الثاني) إن وجوده في ثبوت الحكم وعدمه سواه لثبوته باثنين وكلما كان كذلك فلا مدخل له في التأثير أما إذا كان مرجحا في صورة التعارض فله