ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (وقيل) تقبل في الشئ الدون مع صلاحه، ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن طعن عليه (السابع) انتفاء التهمة وأسبابها ستة (الأول) أن يجر بشهادته إليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ويقبل في غيره والوصي فيما هو وصي فيه ويقبل في غيره والمدين يشهد للمحجور عليه ولو لم يكن محجورا عليه قبلت والسيد لعبده المأذون أو يشهد أن فلانا جرح مورثه أو العاقلة يجرح شهود جناية
____________________
قال قدس الله سره: ولا تقبل شهادة (إلى قوله) مع صلاحه.
أقول: اختلف الأصحاب في شهادة ولد الزنا على أقوال ثلاثة (ألف) أنه لا يقبل مطلقا وهو اختيار السيد المرتضى والشيخ في الخلاف والمفيد وابن البراج وابن الجنيد وابن إدريس (ب) قال الشيخ في النهاية كان عدلا قبلت شهادته في الشئ الدون (ج) إن كان عدلا قبلت شهادته في الزنا وغيره نقله الشيخ في المبسوط عن قوم قال وهو قوي لكن اختيار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته (واحتج الأولون) بوجوه (الأول) إن الشهادة من المناصب الجليلة كما تقدم وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة فكما لا يجوز أن يكون إماما لا يجوز أن يكون شاهدا ولرواية عبيد بن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سمعته يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا نحددنهم جميعا لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤم الناس. (1) (الثاني) ما رواه أبو بصير عن الصادق (الباقر خ ل) عليه السلام قال سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته قال لا قلت إن الحكم يزعم أنه يجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه (2) وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة (الثالث) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يجوز شهادة ولد الزنا (3) وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا قال لا ولا عبد (4) (الرابع) قال النبي صلى الله عليه وآله
أقول: اختلف الأصحاب في شهادة ولد الزنا على أقوال ثلاثة (ألف) أنه لا يقبل مطلقا وهو اختيار السيد المرتضى والشيخ في الخلاف والمفيد وابن البراج وابن الجنيد وابن إدريس (ب) قال الشيخ في النهاية كان عدلا قبلت شهادته في الشئ الدون (ج) إن كان عدلا قبلت شهادته في الزنا وغيره نقله الشيخ في المبسوط عن قوم قال وهو قوي لكن اختيار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته (واحتج الأولون) بوجوه (الأول) إن الشهادة من المناصب الجليلة كما تقدم وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة فكما لا يجوز أن يكون إماما لا يجوز أن يكون شاهدا ولرواية عبيد بن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سمعته يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا نحددنهم جميعا لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤم الناس. (1) (الثاني) ما رواه أبو بصير عن الصادق (الباقر خ ل) عليه السلام قال سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته قال لا قلت إن الحكم يزعم أنه يجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه (2) وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة (الثالث) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يجوز شهادة ولد الزنا (3) وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا قال لا ولا عبد (4) (الرابع) قال النبي صلى الله عليه وآله