____________________
ولد الزنا شر الثلاثة (1) فإذا كان شرا من الزاني، والزاني لا تقبل شهادته فأولى أن لا تقبل شهادته وهذا استدلال ابن الجنيد (وأجيب) عن هذا الدليل بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى (2) فلا يجوز أن يؤخذ ولد الزنا بذنب أبيه لأنه ظلم والله تعالى يستحيل عليه الظلم ولقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا (3) وأيضا فإنه من الأخبار الضعاف ما رواه الأضعف غير مقبول الحديث ونص القرآن قد منع منه ولو سلم لم يدل لجواز إرادة كونه شر الثلاثة فسقا أو إذا كان زانيا أو أشير به إلى واحد معين من ثلاثة أنه شرهم وكان ذكر الزنا تعريفا لا تعليلا.
(وقيل) إن أبا غرة الجمحي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر عند النبي صلى الله عليه وآله ما يقوله وقيل فيه أنه ولد زنية فقال عليه السلام ولد الزنا شر الثلاثة يعني أبا غرة (4) (واحتج ابن إدريس) بأنه كافر لقوله ولد الزنا لا ينجب (5) والمؤمن ينجب لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون (6) (والجواب) المنع من كلية الصغرى (واحتج الشيخ) بما رواه عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا (7) (والجواب) القول بالموجب فإن قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه و إذا لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء التي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه إذ لا دون له
(وقيل) إن أبا غرة الجمحي كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر عند النبي صلى الله عليه وآله ما يقوله وقيل فيه أنه ولد زنية فقال عليه السلام ولد الزنا شر الثلاثة يعني أبا غرة (4) (واحتج ابن إدريس) بأنه كافر لقوله ولد الزنا لا ينجب (5) والمؤمن ينجب لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون (6) (والجواب) المنع من كلية الصغرى (واحتج الشيخ) بما رواه عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا (7) (والجواب) القول بالموجب فإن قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه و إذا لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء التي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه إذ لا دون له