لم يستدعه الحاكم حتى يحرر الدعوى للمشقة في النائي وإن حرر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك وإن كان له خليفة بحكم أو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد ولو استعدى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بينها أو توكل من يحضره مجلس الحكم فإن ثبت عليها يمين بعث الحكم إليها أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما فإن أقرت شهدا عليها وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيام أنه إن لم يحضر سمر بابه (1) وختم عليه فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداء ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان فإذا حررها أحضره سواء ادعى بمال أو بجور في حكم أو برشوة وسواء كان مع المدعي بينة أو لا، ولو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور أحضرهما فإن اعترفا غرمهما وإلا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما فإن فقدها ففي توجه اليمين عليهما إشكال أقربه ذلك ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.
____________________
الفصل السادس في الأعداء (2) قال قدس الله سره: ولو ادعى على شاهدين (إلى قوله) أقربه ذلك.
أقول: المراد أن الشاهدين شهدا عليه بمال وحكم الحاكم عليه به واستوفى منه فادعى عليهما أنهما شهدا عليه بالزور فهل يتوجه عليهما اليمين مع عدم البينة أو الإقرار أم لا استشكله المصنف ومنشأ الإشكال استلزامه تعطيل أمور الناس لامتناع الشهود من الشهادة ولأنه لم يدع حقا ماليا ابتداء ولا يثبت بالنكول ولا يحلف عليه ولا يرد اليمين (ومن)