____________________
عدل منكم (1) فاقتصر على العدالة فقط والأصح عندي اختيار المصنف لأن ليس كل شرط قبول الشهادة العدالة فرب عدل لا يقبل شهادته كما قيل في المثل (إنا لنرد شهادة من نرجو شفاعته) وقال بعضهم يحتاج إلى أن يضم إلى قول عدل علي ولي أو يقول أنه عدل مقبول الشهادة في كل شئ (الثانية) الأقرب عند المصنف الاكتفاء بقوله مقبول الشهادة وحده وإن لم يذكر أنه عدل لا علي ولا لي وذلك أن قوله (مقبول الشهادة) يدل على أنه عدل إما بالتضمن أو باللزوم البين بالمعنى الأخص أعني الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره فلا يحتاج إلى التكرار ولا إنه قد حكم بإثبات الأخص مطلقا المتضمن للأعم أو الملزوم له فإن مقبول الشهادة أخص من العدل مطلقا والحكم بثبوت الأخص يستلزم الحكم بثبوت الأعم (وفيه نظر) لمنع كون الأعم جزأ ولو سلم نمنع العلم به فلا يلزم من الحكم بالأخص الحكم بالأعم إلا مع العلم بكونه أخص والاستلزام والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو سأل المدعي (إلى قوله) المنع.
أقول: قال الشيخ يحبس لأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها والأقرب المنع من حبسه كاختيار والدي المصنف لأن شرط قبول البينة والحكم بها العدالة والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط فلا يجوز الحكم به وأصالة العدالة ممنوع (ولأن) الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق (ولأنه لو جاز ذلك لتمكن كل حاكم من حبس من شاء من الناس بغير حق خ) (واعلم) أن مبني هذه المسألة على مسألتين (الأولى) هل العدالة شرط أو الفسق مانع (قيل) بالثاني لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2)
قال قدس الله سره: ولو سأل المدعي (إلى قوله) المنع.
أقول: قال الشيخ يحبس لأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها والأقرب المنع من حبسه كاختيار والدي المصنف لأن شرط قبول البينة والحكم بها العدالة والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط فلا يجوز الحكم به وأصالة العدالة ممنوع (ولأن) الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق (ولأنه لو جاز ذلك لتمكن كل حاكم من حبس من شاء من الناس بغير حق خ) (واعلم) أن مبني هذه المسألة على مسألتين (الأولى) هل العدالة شرط أو الفسق مانع (قيل) بالثاني لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (2)