ولا بد في التعديل من الشهادة به والإتيان بلفظها وإنه مقبول الشهادة، فيقول أشهد أنه عدل مقبول الشهادة فرب عدل لا يقبل شهادته، والأقرب الاكتفاء بالثاني ولا يشترط أن
____________________
بهذه الشهادة إلا بعد التعديل.
قال قدس الله سره: وهل عليه (إلى قوله) لا يتجزى.
أقول: في الأول يحتمل عدمه لأن الشارع أوجب البحث عن الاستزكاء وإثباته والعداوة مانع والأصل عدمه وعلى مدعيه البينة فلا يحتاج لأنه خارج عن معنى العدالة وإنما قال العدالة لا تتجزى لأنها ملكة نفسانية تمنع من الإقدام على الكبائر والإصرار على الصغائر وتعدم بالإقدام على الكبيرة والإقدام على مال الغير وإن قل كبيرة تقدح في العدالة فلا تتجزى لأن عدم المركب بعدم أحد أجزائه (ووجه الثاني) أن العدالة تفيد غلبة الظن وتتفاوت في القوة والضعف وقد يغلب الظن بصدقه في القليل دون الكثير ويتفرع على تتجزى العدالة أنه لو عدل في شهادته بمال قليل ثم شهد في الحال بمال كثير هل يحتاج إلى التزكية أم لا فعلى التجزي نعم وعلى عدمه لا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف قال قدس الله سره: ولا بد في التعديل (إلى قوله) بالثاني.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه لا يكفي في التزكية الاقتصار على قوله (هو عدل) ونبه المصنف عليها بقوله (فرب عدل لا تقبل شهادته) بل لا بد أن يقول مع قوله هو عدل مقبول الشهادة وقال الشيخ في المبسوط يكتفي بالعدالة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي
قال قدس الله سره: وهل عليه (إلى قوله) لا يتجزى.
أقول: في الأول يحتمل عدمه لأن الشارع أوجب البحث عن الاستزكاء وإثباته والعداوة مانع والأصل عدمه وعلى مدعيه البينة فلا يحتاج لأنه خارج عن معنى العدالة وإنما قال العدالة لا تتجزى لأنها ملكة نفسانية تمنع من الإقدام على الكبائر والإصرار على الصغائر وتعدم بالإقدام على الكبيرة والإقدام على مال الغير وإن قل كبيرة تقدح في العدالة فلا تتجزى لأن عدم المركب بعدم أحد أجزائه (ووجه الثاني) أن العدالة تفيد غلبة الظن وتتفاوت في القوة والضعف وقد يغلب الظن بصدقه في القليل دون الكثير ويتفرع على تتجزى العدالة أنه لو عدل في شهادته بمال قليل ثم شهد في الحال بمال كثير هل يحتاج إلى التزكية أم لا فعلى التجزي نعم وعلى عدمه لا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف قال قدس الله سره: ولا بد في التعديل (إلى قوله) بالثاني.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) أنه لا يكفي في التزكية الاقتصار على قوله (هو عدل) ونبه المصنف عليها بقوله (فرب عدل لا تقبل شهادته) بل لا بد أن يقول مع قوله هو عدل مقبول الشهادة وقال الشيخ في المبسوط يكتفي بالعدالة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي