____________________
أوجب التبين وهو التوقف عن الحكم عند خبر معلوم الفسق وذكر وصف لو لم يكن علة لم يكن لذكره فائدة يدل على عليته فخبر المجهول إن وجب رده كان أسوء حالا من معلوم الفسق وهو باطل قطعا وإن ساواه لم يبق للتقييد فائدة (وقيل) بالأول وهو الحق وبه قالت الإمامية إلا من شذ وإلا لم يتوقف الحكم بالمال على ثبوت التزكية بالبينة ولقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) فالمجهول لو قبل لكان مساويا للعدل ولا يجوز إجماعا فتعين الوقف بالتقريب المتقدم (الثانية) إن ما بني على الاحتياط لا بد فيه من اليقين فإن تعذر فما جعله الشارع مثله في الحكم وهو شهادة العدلين والتسلط على مال الغير وعقوبته مبني على الاحتياط التام.
قال قدس الله سره: ولا يثبت الجرح إلا مفسرا على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف لكن علله في الخلاف باختلاف الناس بسببه وفي المبسوط بأن العدالة إقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت مطلقة من غير تفسير والجرح إخبار عن عيب حادث وتبعه ابن إدريس وابن حمزة وذهب ابن الجنيد إلى التفصيل فيهما (وقيل) يقبل الإطلاق فيهما والأقوى عندي أنه لا يقبل الجرح إلا مفصلا لأنه ربما استند إلى سبب لا يراه الحاكم جارحا فيكون قد حكم بمنافي اجتهاده (ولأن) الحكم بالفسق حكم شرعي يستفاد من الاجتهاد فلو قبل الحاكم قوله لكان مقلدا بالفتوى وقال المصنف في المختلف لا فرق بين الجرح والتعديل بل الأحوط أن يسمع جرح مطلقا ويستفصل عن سبب العدالة لأنه أحفظ للحقوق.
قال قدس الله سره: ولو تعارضت (إلى قوله) بالجرح.
أقول: (الأول) قول الشيخ في الخلاف (والثاني) قوله في المبسوط وتبعه ابن إدريس
قال قدس الله سره: ولا يثبت الجرح إلا مفسرا على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف لكن علله في الخلاف باختلاف الناس بسببه وفي المبسوط بأن العدالة إقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت مطلقة من غير تفسير والجرح إخبار عن عيب حادث وتبعه ابن إدريس وابن حمزة وذهب ابن الجنيد إلى التفصيل فيهما (وقيل) يقبل الإطلاق فيهما والأقوى عندي أنه لا يقبل الجرح إلا مفصلا لأنه ربما استند إلى سبب لا يراه الحاكم جارحا فيكون قد حكم بمنافي اجتهاده (ولأن) الحكم بالفسق حكم شرعي يستفاد من الاجتهاد فلو قبل الحاكم قوله لكان مقلدا بالفتوى وقال المصنف في المختلف لا فرق بين الجرح والتعديل بل الأحوط أن يسمع جرح مطلقا ويستفصل عن سبب العدالة لأنه أحفظ للحقوق.
قال قدس الله سره: ولو تعارضت (إلى قوله) بالجرح.
أقول: (الأول) قول الشيخ في الخلاف (والثاني) قوله في المبسوط وتبعه ابن إدريس