إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
البلد وأن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه وأن يبدء بأخذ ديوان الحكم من المعزول وما فيه من وثائق الناس والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به والحجج التي للناس وأن يخرج للقضاء في أجمل هيئة خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غم أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة أو نعاس فإن حكم في المسجد صلى عند دخوله ركعتين.
ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها (وقيل) يستقبلها.
ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير ومن اعترف أنه حبس بحق أقره ومن قال أنا مظلوم لأني معسر فإن صدقه غريمه أطلقه وإن كذبه فإن كان الحق مالا أو ثبت بالبينة أن له مالا رده إلى الحبس إلا (إلى خ) أن تقوم بينة بتلفه ولو لم يكن الدعوى مشتملة على أخذ مال ولا ثبت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في الإعسار ولو قال أنا مظلوم إذ لا حق علي طولب خصمه بالبينة فإن أقامها وإلا أطلقه بعد يمينه (وهل) يجوز إطلاقه بادعائه الظلم وإن لم يحضر خصمه الأقرب المنع، ولو قال لا خصم لي ولا أدري لم حبست نودي على طلب خصمه فإن لم يحضر أطلق وإن ذكر غائبا وزعم
____________________
المقصد الثاني في كيفية الحكم قال قدس الله سره: ثم يجلس مستدبر القبلة (إلى قوله) يستقبلها.
أقول: (الأول) قول المفيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن إدريس واحد قولي الشيخ ذكره في النهاية (والثاني) قول الشيخ أيضا في المبسوط وابن البراج لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير المجالس ما استقبل به القبلة. (1) قال قدس الله سره: وهل يجوز إطلاقه (إلى قوله) المنع أقول: وجه القرب أن الحبس في سجن الشرع صدر عن حاكم الشرع فلا يبطل بغير وجه عملا بالظاهر وهو الأقوى عندي (ويحتمل الجواز) لأن إبقائه حكم بعقوبة وهو متأخر عن ثبوت الحق كابتدائه ولم يثبت والأصل البراءة.
قال قدس الله سره: وإن ذكر غائبا (إلى قوله) أطلق.

(1) ئل ب 76 خبر 3 من أبواب العشرة من كتاب الحج.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست