____________________
يرث الربع فكذا مع وجوده كافرا (لأن) الكافر معها بالنسبة إلى إرثها كالمعدوم فيكون لها الربع وهذا عندي هو الأصح والباقي بعد الربع ليس لها على القول بعدم الرد مطلقا بل يكون للولد (لأن) الإمام لا يمنع الكافر من إرثه من الكافر (ويحتمل) أن يكون للإمام (لأن) الكافر لا يشارك المسلم في إرث (لأن الاسلام) في وارث مانع للكافر والمتمانعان لا يجتمعان (ولأن) كون الربع لها مبني على فرضه غير وارث ومشاركته مبنية على فرضه وارثا فلو شاركها والربع لها الحكم في قضية واحدة بحكمين متنافيين وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله (وعلى القول الثالث) أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع ظهوره فإن كان عليه السلام ظاهرا كان الباقي بعد الربع للإمام عليه السلام وإن كان غائبا كان لها و يرجع إلى تفسير المشكل من الأصل.
(واعلم) أن قول المصنف قدس الله روحه (أن للزوجة الثمن والباقي له) يشير به إلى فائدة أن القول بأن لها الثمن يستلزم القول بكون الباقي له (لأنه) إنما يتصور ذلك على تقدير كونه وارثا حاجبا فلا يمكن القول بأن الباقي بعد الثمن للإمام وقوله (ثم الربع والباقي له) كون الباقي له على تقديرين (أحدهما) على القول بمنعها من الرد مطلقا فإنه يحتمل أن يكون الباقي للولد سواء كان الإمام ظاهرا أو غائبا (ويحتمل) أن يكون للإمام كما تقدم، قوله (أولها) على تقدير أن يكون الإمام عليه السلام غائبا إذا قلنا إنه يرد عليها مع الغيبة فإنها على هذا القول تمنع الولد من الإرث لأنها مسلمة غير الإمام لها الكل عند انفرادها فيدخل تحت الضابط الإجماعي، قوله (أو للإمام) هذا راجع إلى القسمين أعني إلى حال ظهوره عليه السلام وقلنا إنه لا يرد عليها مع ظهوره وإنما يمنع الولد الكافر عن مشاركتها لأن الكافر لا يشارك المسلم في إرث أو مع غيبته إذ قلنا لا يرد عليها مطلقا وإن الكافر لا يشارك المسلم.
(واعلم) أن الشيخ رحمه الله قال في النهاية فإن خلف الرجل امرأة مسلمة ولم يخلف وارثا غيرها مسلما وخلف ورثة كفارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لإمام المسلمين ولم يقيد الميت بكونه مسلما أو كافرا وتبعه ابن البراج وابن إدريس.
(واعلم) أن قول المصنف قدس الله روحه (أن للزوجة الثمن والباقي له) يشير به إلى فائدة أن القول بأن لها الثمن يستلزم القول بكون الباقي له (لأنه) إنما يتصور ذلك على تقدير كونه وارثا حاجبا فلا يمكن القول بأن الباقي بعد الثمن للإمام وقوله (ثم الربع والباقي له) كون الباقي له على تقديرين (أحدهما) على القول بمنعها من الرد مطلقا فإنه يحتمل أن يكون الباقي للولد سواء كان الإمام ظاهرا أو غائبا (ويحتمل) أن يكون للإمام كما تقدم، قوله (أولها) على تقدير أن يكون الإمام عليه السلام غائبا إذا قلنا إنه يرد عليها مع الغيبة فإنها على هذا القول تمنع الولد من الإرث لأنها مسلمة غير الإمام لها الكل عند انفرادها فيدخل تحت الضابط الإجماعي، قوله (أو للإمام) هذا راجع إلى القسمين أعني إلى حال ظهوره عليه السلام وقلنا إنه لا يرد عليها مع ظهوره وإنما يمنع الولد الكافر عن مشاركتها لأن الكافر لا يشارك المسلم في إرث أو مع غيبته إذ قلنا لا يرد عليها مطلقا وإن الكافر لا يشارك المسلم.
(واعلم) أن الشيخ رحمه الله قال في النهاية فإن خلف الرجل امرأة مسلمة ولم يخلف وارثا غيرها مسلما وخلف ورثة كفارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لإمام المسلمين ولم يقيد الميت بكونه مسلما أو كافرا وتبعه ابن البراج وابن إدريس.