ولو جرح وكفر قبل الموت لم يجزء (1) ولو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة
____________________
ومنشأه (أن) العتق لم يقع عن النذر والنذر صحيح فيؤثر وجوب العتق وهو الذي فوته اختيارا فيضمن وكذا لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم (ومن) تعذر المنذور بسبب سائغ شرعا والأقوى عندي أنه على تقدير صحة العتق يضمن.
قال قدس الله سره: ولو باعه (إلى قوله) في عتق عوضه.
أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يصح بيعه قبل وقوع الشرط أم لا: قال ابن الجنيد يصح البيع ولا يجب عتق عوضه (أما) صحة البيع فلأنه قبل وقوع الشرط هو مالك ملكا تاما ولا مانع إلا وجوب العتق ولم يتحقق (ويحتمل) عدمه لأنه بالنذر قد تعلق به حق وجوب الوفاء بالنذر (ولأنه) كلما وجبت الكفارة عليه كان منهيا عن فعله لكن المقدم حق فالتالي مثله والملازمة ظاهرة (وأما) حقية المقدم فلإطلاق المصنف والأصحاب وجوب الكفارة عليه والنهي هنا يدل على الفساد (لأن) حكمة النهي لا تتم إلا به فإنه إنما نهى عن البيع للوفاء بالنذر ولا يتم إلا بفساد البيع وهو ظاهر (ب) على تقدير صحة البيع إذا حصل الشرط هل يجب عتق عوضه قال ابن الجنيد (لا) فاستشكله المصنف ومنشأه يعلم مما تقدم في المسألة السابقة.
قال قدس الله سره: ولو جرح (إلى قوله) إشكال.
أقول: الرجل المحرم يحرم عليه حلق رأسه ولبس المخيط وفي كل واحد شاة فإن كان به أذى احتاج فيه إلى أحدهما ففي جواز تقديم الكفارة إشكال ينشأ (من) أن الكفارة هل هي جزء سبب الإباحة أو شرط فيه أم هو مباح وسبب وجوها الحلق وهي جبر للإحرام النص محتمل لها (ومن) أن المسبب لا يتقدم على السبب ولا على جزئه ولا على شرطه وإنما ذكر المصنف كفارة القتل للفرق بينها وبين كفارة حلق الأذى واللبس وهو أن كفارة القتل عقوبة فلا تثبت قبل الذنب وكفارتهما ليس عقوبة قطعا لأنه فعل مباح فلا يثبت عليه عقوبة
قال قدس الله سره: ولو باعه (إلى قوله) في عتق عوضه.
أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يصح بيعه قبل وقوع الشرط أم لا: قال ابن الجنيد يصح البيع ولا يجب عتق عوضه (أما) صحة البيع فلأنه قبل وقوع الشرط هو مالك ملكا تاما ولا مانع إلا وجوب العتق ولم يتحقق (ويحتمل) عدمه لأنه بالنذر قد تعلق به حق وجوب الوفاء بالنذر (ولأنه) كلما وجبت الكفارة عليه كان منهيا عن فعله لكن المقدم حق فالتالي مثله والملازمة ظاهرة (وأما) حقية المقدم فلإطلاق المصنف والأصحاب وجوب الكفارة عليه والنهي هنا يدل على الفساد (لأن) حكمة النهي لا تتم إلا به فإنه إنما نهى عن البيع للوفاء بالنذر ولا يتم إلا بفساد البيع وهو ظاهر (ب) على تقدير صحة البيع إذا حصل الشرط هل يجب عتق عوضه قال ابن الجنيد (لا) فاستشكله المصنف ومنشأه يعلم مما تقدم في المسألة السابقة.
قال قدس الله سره: ولو جرح (إلى قوله) إشكال.
أقول: الرجل المحرم يحرم عليه حلق رأسه ولبس المخيط وفي كل واحد شاة فإن كان به أذى احتاج فيه إلى أحدهما ففي جواز تقديم الكفارة إشكال ينشأ (من) أن الكفارة هل هي جزء سبب الإباحة أو شرط فيه أم هو مباح وسبب وجوها الحلق وهي جبر للإحرام النص محتمل لها (ومن) أن المسبب لا يتقدم على السبب ولا على جزئه ولا على شرطه وإنما ذكر المصنف كفارة القتل للفرق بينها وبين كفارة حلق الأذى واللبس وهو أن كفارة القتل عقوبة فلا تثبت قبل الذنب وكفارتهما ليس عقوبة قطعا لأنه فعل مباح فلا يثبت عليه عقوبة