تتمة كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز (وقيل) يجزي مطلقا ولا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة والخف ويجزي الغسيل من الثياب ويجزي القميص والسروال والجبة والقبا والأزار والرداء
____________________
قال قدس الله سره: ولو فرق (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (مما) تقدم في استرجاع المد الزائد.
قال قدس الله سره: (تتمة) كفارة اليمين (إلى قوله) مطلقا.
أقول: في هذه المسألة أقوال أربعة (ألف) الواجب ثوب واحد مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس (ب) ثوبان مطلقا قال في المبسوط رواه أصحابنا وقال الصدوق لكل رجل ثوبان وتقييده بالرجل يلوح منه أجزاء الثوب للمرأة وهذه عبارة المفيد أيضا وكذا قال سلار (ج) إن قدر على الثوبين وجبا وإلا فثوب واحد وهو قول الشيخ في النهاية وابن البراج وهو اختيار أبي الصلاح (د) إذا كسا المرأة وجب ثوبان و إن كسا الرجل أجزأه ثوب واحد مما يجوز لهما فيه الصلاة وهو اختيار ابن الجنيد و الشيخ رحمه الله روى في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق
أقول: ينشأ (مما) تقدم في استرجاع المد الزائد.
قال قدس الله سره: (تتمة) كفارة اليمين (إلى قوله) مطلقا.
أقول: في هذه المسألة أقوال أربعة (ألف) الواجب ثوب واحد مطلقا وهو قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس (ب) ثوبان مطلقا قال في المبسوط رواه أصحابنا وقال الصدوق لكل رجل ثوبان وتقييده بالرجل يلوح منه أجزاء الثوب للمرأة وهذه عبارة المفيد أيضا وكذا قال سلار (ج) إن قدر على الثوبين وجبا وإلا فثوب واحد وهو قول الشيخ في النهاية وابن البراج وهو اختيار أبي الصلاح (د) إذا كسا المرأة وجب ثوبان و إن كسا الرجل أجزأه ثوب واحد مما يجوز لهما فيه الصلاة وهو اختيار ابن الجنيد و الشيخ رحمه الله روى في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق