____________________
منه (1) واختلف العلماء في دلالة النهي على التحريم حقيقة فمن قال به قال بالتحريم لأن اللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على الحقيقة والأقوى الكراهة لعموم الأدلة.
قال قدس الله سره: ولو اعتاد المعلم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: الكلب الذي يحل قتله إذا تجددت له عادة بالأكل من الصيد حرم الصيد الذي أكل منه وحصلت به عادته بإجماع الأمة وإنما اختلفوا في مقامين (ألف) بماذا يحصل العادة قيل بمرتين لأنها مشتقة من العود ووجود المعنى يقتضي الاشتقاق (وقيل) بثلاث مرات (وقيل) بما يسمى عادة عرفا وهو اختيار معظم الأصحاب وهو الأصح عندي و عند المصنف (ب) هل تحرم الصيود التي أكل منها من قبل احتمالان (أحدهما) التحريم لأن اعتياد الأكل يكشف عن خروجه عن كونه معلما من أول أكله (ولأنه) كلما اشتبه الحلال والحرام غلب جانب التحريم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاتم بن عدي (2) وثانيهما عدمه وهو الأقوى عندي لأن المتأخر لا يؤثر وغيره لا يصلح للسببية لأنه التقدير ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله فقال كل ما قتله الكلب إذا سميت فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله. (3)
قال قدس الله سره: ولو اعتاد المعلم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: الكلب الذي يحل قتله إذا تجددت له عادة بالأكل من الصيد حرم الصيد الذي أكل منه وحصلت به عادته بإجماع الأمة وإنما اختلفوا في مقامين (ألف) بماذا يحصل العادة قيل بمرتين لأنها مشتقة من العود ووجود المعنى يقتضي الاشتقاق (وقيل) بثلاث مرات (وقيل) بما يسمى عادة عرفا وهو اختيار معظم الأصحاب وهو الأصح عندي و عند المصنف (ب) هل تحرم الصيود التي أكل منها من قبل احتمالان (أحدهما) التحريم لأن اعتياد الأكل يكشف عن خروجه عن كونه معلما من أول أكله (ولأنه) كلما اشتبه الحلال والحرام غلب جانب التحريم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاتم بن عدي (2) وثانيهما عدمه وهو الأقوى عندي لأن المتأخر لا يؤثر وغيره لا يصلح للسببية لأنه التقدير ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله فقال كل ما قتله الكلب إذا سميت فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله. (3)