____________________
وجوب الفدية عن ذلك اليوم الذي صامه عن قضاء رمضان (فيحتمل) عدم الوجوب (لأن) رمضان وقضائه خارجان عن النذر (ويحتمل) الوجوب (لأنه) داخل في النذر (لأن) صيامه جزء من الدهر فقد دل عليه بالتضمن وقد أبيح تركه بسبب اضطراري والناذر على حال التكليف وكلما كان كذلك وجب عنه الفداء لما تقدم وهو بناء على اختيار المصنف من أن النذر المعين كرمضان في الفدية ووجوب صوم القضاء عجز عن النذر لأن اجتماعهما مستلزم لتكليف ما لا يطاق فيتحقق العجز (ب) هل يجب عليه كفارة خلف النذر فيه إشكال ينشأ (من) أنه أفطر يوما من رمضان لغير عذر مع وجوبه عليه وهو سبب في وجوب القضاء والقدرة على السبب قدرة على المسبب واختياره يستلزم اختياره كما ذهب إليه جماعة من المتكلمين فيتحقق خلف النذر اختيارا ولو سلمنا أنه عذر وجبت الكفارة أيضا لما رواه جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (1) (ومن) حيث إن رمضان وقضائه مستثنيان من الأصل كما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو أفطر يوما معينا (إلى قوله) ويقضي.
أقول: ذهب الشيخان إلى أن كفارة خلف النذر كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا بالتخيير سواء كان النذر صوما أو غيره واختاره ابن البراج وابن حمزة ووالدي المصنف في المختلف وقد تقدم البحث فيه وهذا التفصيل هو الجمع بين الروايات واختاره ابن إدريس ووجه الجمع أنه قد روى عبد الملك بن عمرو في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه إلى قوله فليعتق رقبة أو ليصومن شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (2) وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3) وفي
قال قدس الله سره: ولو أفطر يوما معينا (إلى قوله) ويقضي.
أقول: ذهب الشيخان إلى أن كفارة خلف النذر كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا بالتخيير سواء كان النذر صوما أو غيره واختاره ابن البراج وابن حمزة ووالدي المصنف في المختلف وقد تقدم البحث فيه وهذا التفصيل هو الجمع بين الروايات واختاره ابن إدريس ووجه الجمع أنه قد روى عبد الملك بن عمرو في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه إلى قوله فليعتق رقبة أو ليصومن شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (2) وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (3) وفي