____________________
قال قدس الله سره: وإذا انعقدت (إلى قوله) وإلا فلا.
أقول: تردد الشيخ في المبسوط في الاجزاء وقال المصنف المختلف يجزي لأنه كالمعسر ويظهر من كلام ابن إدريس المنع والأصح عندي أنه لا يصح أما العتق فلاشتراطه بالملك والعبد لا يملك وكذا الإطعام والكسوة إلا مع القول بأن تبرع الأجنبي يجزي عن الحي.
قال قدس الله سره: ولو حلف بغير إذن (إلى قوله) ولا بعد العتق.
أقول: شرط علمائنا في انعقاد يمينه إذن مولاه وأما على اشتراطه في اللزوم يلزم بعد العتق قبل إبطال مولاه لها حال الرق فإذا حنث بعد العتق لزمت الكفارة وإن حنث في ملكه (فإن قلنا) إذن المولى أو موته قبل حلها كاشف لزمته الكفارة (وإن قلنا) سبب فلا كفارة والأصح عندي قول علمائنا.
قال قدس الله سره: ولو أذن في اليمين (إلى قوله) أمكن.
أقول: لأن حق المولى مضيق والصوم موسع والمضيق مقدم على الموسع ولكن هذا ليس بجيد بل الأصح أنه ليس له منع المبادرة لأنه مستثنى من حق المولى.
قال قدس الله سره: ولو حنث بغير إذنه (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط (لأن) الإذن في اليمين منع من الحنث قال رحمه الله فيه وكل موضع قلنا له منعه منه فإن أراد أن يصوم في وقت يضعف به في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه فإن خالف وصام وقع موقعه ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه ولذلك نقول إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها
أقول: تردد الشيخ في المبسوط في الاجزاء وقال المصنف المختلف يجزي لأنه كالمعسر ويظهر من كلام ابن إدريس المنع والأصح عندي أنه لا يصح أما العتق فلاشتراطه بالملك والعبد لا يملك وكذا الإطعام والكسوة إلا مع القول بأن تبرع الأجنبي يجزي عن الحي.
قال قدس الله سره: ولو حلف بغير إذن (إلى قوله) ولا بعد العتق.
أقول: شرط علمائنا في انعقاد يمينه إذن مولاه وأما على اشتراطه في اللزوم يلزم بعد العتق قبل إبطال مولاه لها حال الرق فإذا حنث بعد العتق لزمت الكفارة وإن حنث في ملكه (فإن قلنا) إذن المولى أو موته قبل حلها كاشف لزمته الكفارة (وإن قلنا) سبب فلا كفارة والأصح عندي قول علمائنا.
قال قدس الله سره: ولو أذن في اليمين (إلى قوله) أمكن.
أقول: لأن حق المولى مضيق والصوم موسع والمضيق مقدم على الموسع ولكن هذا ليس بجيد بل الأصح أنه ليس له منع المبادرة لأنه مستثنى من حق المولى.
قال قدس الله سره: ولو حنث بغير إذنه (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط (لأن) الإذن في اليمين منع من الحنث قال رحمه الله فيه وكل موضع قلنا له منعه منه فإن أراد أن يصوم في وقت يضعف به في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه فإن خالف وصام وقع موقعه ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه ولذلك نقول إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها