____________________
فإن كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء وما جاوره فليس له منعه منه (لأنه) لا ضرر على سيده فيه ومنشأ النظر أن الأذان في اليمين يقتضي لزومها ويلزم اللزوم وجوب الكفارة عند الحنث وعلة الملزوم يستلزم اللازم (وبالجملة) فسبب الوجوب وقع بإذن السيد (ويحتمل) العدم لأن الحنث هنا في اليمين والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده فلا يكون ملزوما لمعلول الحنث (ولأن) الحنث يقتضي الوجوب على العبد والسيد لا يملك منعه عن فعل الواجب عليه ولقائل أن يقول ليس للسيد منعه عن فعل ما وجب عليه إيقاعه في حال العبودية فإن قيدت الصغرى به كان هو نفس الدعوى فيكون مصادرة على المطلوب وإن قيدت به الكبرى خاصة لم يتحد الوسط وإن لم يقيد أحدهما كان استدلالا بثبوت العام على ثبوت الخاص وهو من الأغلاط والأقوى عندي أنه ليس له منعه.
قال قدس الله سره: ويكفي ما يواري (إلى قوله) نظر.
أقول: (من) حيث إن كسوة الفقير الذي دفع إليه لم يحصل (ومن) حيث إنها تجزي لغيره فيجزي تملكها له والأصح الأول (لأن) الفقير كلما أعطي كسوة له ينبغي أن يكفيه لأنها الضابط الشرعي.
قال قدس الله سره: ولو أفطر ناذر صوم (إلى قوله) قضائها.
أقول:: ويحتمل عدمه لعدم النص عليه والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ولو أفطر في رمضان (إلى قوله) ولا كفارة.
أقول: إذا نذر المكلف صوم الدهر نذرا صحيحا ولزمه ثم أفطر يوما من شهر رمضان لغير عذر وجب القضاء بإجماع المسلمين وإنما الإشكال في موضعين (ألف) في
قال قدس الله سره: ويكفي ما يواري (إلى قوله) نظر.
أقول: (من) حيث إن كسوة الفقير الذي دفع إليه لم يحصل (ومن) حيث إنها تجزي لغيره فيجزي تملكها له والأصح الأول (لأن) الفقير كلما أعطي كسوة له ينبغي أن يكفيه لأنها الضابط الشرعي.
قال قدس الله سره: ولو أفطر ناذر صوم (إلى قوله) قضائها.
أقول:: ويحتمل عدمه لعدم النص عليه والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ولو أفطر في رمضان (إلى قوله) ولا كفارة.
أقول: إذا نذر المكلف صوم الدهر نذرا صحيحا ولزمه ثم أفطر يوما من شهر رمضان لغير عذر وجب القضاء بإجماع المسلمين وإنما الإشكال في موضعين (ألف) في