يتنور كل شهر وأخرج أحمد عن عائشة قالت: اطلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنورة فلما فرغ منها قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها طلية وطهور وأن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم وقد روي الاطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة. فرواه الطبراني عن يعلى بن مرة الثقفي والطبراني أيضا بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر. والبيهقي عن ثوبان. والخرائطي عن أبي الدرداء وجماعة من الصحابة. وعبد الرزاق عن عائشة. وابن عساكر عن خالد بن الوليد، وجاءت أحاديث قاضية بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتنور. منها عند ابن أبي شيبة عن الحسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر لا يطلون قال ابن كثير: هذا من مراسيل الحسن وقد تكلم فيها. وأخرج البيهقي في سننه عن قتادة أن رسول الله بنحوه وزاد ولا عثمان وهو منقطع. وأخرج البيهقي عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتنور. وفي إسناده مسلم الملائي قال البيهقي: وهو ضعيف الحديث. قال السيوطي: والأحاديث السابقة أقوى سندا وأكثر عددا وهي أيضا مثبتة فتقدم. ويمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنور تارة ويحلق أخرى. وأما ما روي عن ابن عباس أنه ما أطلى نبي قط فقال صاحب النهاية وصاحب الملخص وعبد الغافر الفارسي: أن المراد به ما مال إلى هواه.
أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعا، وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه.
باب الدليل على وجوب النية له عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله