موت فلان بشهر أيعتق من جميع المال أم من الثلث (قال) هذا أجل من الآجال قد أعتق عبده إلى ذلك الاجل فهو حر إلى ذلك الاجل من جميع المال بحال ما وصفت لك (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر إذا خدمتني سنة فخدم العبد بعض السنة ثم مات السيد (قال) يخدم الورثة بقية السنة في قول مالك (قلت) فإن لم يمت السيد ولكنه وضع عنه الخدمة (قال) فهو حر مكانه مثل المكاتب إذا وضع عنه سيده كتابته (قلت) أرأيت ان قال لعبده أخدم ابني هذا سنة ثم أنت حر أو قال أخدم فلانا سنة ثم أنت حر فمات فلان أو مات ابنه قبل تمام السنة (قال) قال مالك إذا قال الرجل لعبده أخدم فلانا سنة ثم أنت حر فمات الذي جعل له خدمة العبد قال مالك يخدم ورثة الذي جعل له الخدمة بقية السنة ثم هو حر. وأما الابن فان مالكا قال لي ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة لولده والكفالة له فان العبد حر حين يموت ابنه وإن كان إنما أراد به وجه الخدمة خدم ورثة الابن إلى الاجل الذي جعل له ثم هو حر ولم يقل لي مالك في الأجنبيين مثل ما قال لي في الابن والبنت وكذلك لو قال أخدم أخي هذا سنة ثم أنت حر أو ابن فلان سنة ثم أنت حر أو ابنة فلان سنة ثم أنت حر (قال) هذا كله ينظر فيه فإن كان إنما أراد به وجه الحضانة والكفالة فإنه حر حين يموت المخدم وإن كان أراد به وجه الخدمة فان العبد يخدم ورثة المخدم بقية السنة ثم هو حر (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر على أن تخدمني سنة (قال) ينظر في ذلك في قول مالك فإن كان إنما عجل عتقه وشرط عليه الخدمة فالخدمة ساقطة عن العبد وهو حر وإن كان إنما أراد أن يجعل عتقه بعد الخدمة فهو كما جعل ولا يكون حرا حتى يخدم (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لعبده أنت حر بعد سنة فيأبق فيها أتراه حرا (قال) نعم وإنما هو عندي بمنزلة ما لو قال له أخدمني سنة ثم أنت حر فمرض فيها ثم صح عند انقضاء السنة فإنه حر ولا خدمة عليه (قلت) وسواء ان قال أخدمني سنة وأنت حر فمرض سنة من أول ما قال أو قال له أخدمني هذه السنة لسنة سماها أهو سواء عند مالك (قال)
(٣١٣)