(مسألة 1319): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟ وجهان قيل بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر ان ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 1320): في دية حزم الأذن خلاف، قيل انها ثلث ديتها وفيه اشكال، والأظهر فيه الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة 1321): لو كسر الأنف ففسد، فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة.
(مسألة 1322): إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم، فالمشهور ان ديته مائة دينار، وهو لا يخلو عن اشكال، بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، وكذلك الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم.
(مسألة 1323): إذا نفذت في الأنف نافذة، فان انسدت وبرأت، ففيه خمس دية روثة الانف، وما أصيب منه فبحساب ذلك، وان لم تنسد، فديته ثلث دية النفس، وان كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز بين المنخرين، فديتها عشر دية روثة الانف، وان كانت نافذة في احدى المنخرين إلى المنخر الأخرى أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى، فديتها ستة وستون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 1324): إذا انشقت الشفة العليا، حتى يبدو منها الأسنان، ثم برأت والتأمت، ففيه خمس ديتها مائة دينار، وان أصيبت الشفة العليا، فشينت شينا قبيحا فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت الشفة السفلى وانشقت حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت،