الذهب المسكوك وستمائة درهم من الفضة المسكوك، إذ لا خصوصية للإبل، و هل حينئذ على الثاني والثالث تمام الدية أو ما به التفاوت بين دية الأولى ودية الثانية؟
والجواب: ان الأظهر هو الأول، فيكون على الثاني تمام دية المنقلة، وعلى الثالث تمام دية المأمومة، إذ لا دليل على التداخل، ووجوب خصوص ما به التفاوت على الثاني والثالث، نعم لو كانت تلك الجنايات بضربة واحدة، لكانت الدية واحدة وهي الدية على أغلظ الجنايات، واما إذا كانت بضربة متعددة، فلكل واحدة منها ديتها، ولا وجه للتداخل، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الجاني واحدا أو متعددا.
(مسألة 1315): الجائفة، وهي التي تصل الجوف بطعنة، أو رمية، فيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ولا تختص بما يدخل جوف الدماغ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل.
(مسألة 1316): لو جرح عضوا ثم أجافه، مثل ان يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب ثم يجيفه، لزمه دية الجرح ودية الجائفة.
(مسألة 1317): لو أجافه كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد عما كان عليه، فعليه التعزير، وإذ زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك، ففيه الحكومة، ولو زاد فيهما معا، فهو جائفة أخرى، فعليه ديتها.
(مسألة 1318): لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص، فان كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة، وان كانت ملتئمة، فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية.