الأول: الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم و فيها بعير، أي جزء من مائة جزء من الدية، وقد تسأل هل يجوز للجاني ان يؤدي الدية من سائر أصنافها أو يتعين عليه البعير؟
والجواب: يجوز اعطائها من سائر الأصناف، بان يعطي بدل البعير عشرة مثاقيل من الذهب أو مائة وعشرين مثقال من الفضة وهكذا، وبذلك يظهر حال المسائل القادمة.
الثاني: الدامية وقد يعبر عنها ب (الباضعة) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.
الثالث: الباضعة وقد يعبر عنها ب (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر.
الرابع: السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه أربعة من الإبل.