عشره دنانير، ولكن لا وجه له، بل الأظهر أنه ليس عليه شيء وأما العزل عن الأمة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه.
(مسألة 1345): هل يجوز اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل ان تلجه الروح؟
والجواب: لا يجوز، وإذا أسقطه فعليه ديته حسب مراتب دية الحمل، و اما بعد ولوج الروح، فديته دية النفس.
(مسألة 1346): لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها، فعلى الجاني دية جنين مسلم، ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها، فالمشهور انه لا ضمان عليه، وفيه إشكال والأظهر الضمان، باعتبار ان سقط الجنين المسلم مستند إلى هذه الجناية.
(مسألة 1347): لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها، فالمشهور ان للمولى عشر قيمة أمة يوم الجناية، فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة، كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه اشكال، والأظهر عدم ثبوت شيء للمولى، لان دية سقط الجنين انما هي للمولى، إذا كان في حال السقط مملوكا، واما في المقام فهو في هذا الحال حر وليس بمملوك.
(مسألة 1348): لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعي ولي الدم انه كان بعد ولوج الروح، فان اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح، ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية الكاملة بمقتضى اقراره، ولا تعقله العاقلة، لأنها لا تعقل اقرارا ولا صلحا وانما تعقل البينة، أما العشر الباقي، فهو يحمل على العاقلة، لان ثبوته ليس باقرار الجاني، وان انكر ذلك كان القول قوله، الا إذا أقام الولي البينة