(مسألة 1311): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها، ولو أوصل آخر احدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها، ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر وان كان ذلك بفعل الجاني، أو بالسراية، فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين، أو هو موضحة ثالثة، أو فيه تفصيل، وجوه بل أقوال، والأقرب انه موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني، واما إذا كان بالسراية، فهو وان لم يكن موضحة ثالثة عرفا إذا كان بفعل الجاني، واما إذا كان بالسراية، فهو وان لم يكن موضحة ثالثة، ولكن هل عليه فيها شيء؟
والجواب: لا يبعد ذلك بالحكومة، شريطة ان تكون السراية أكثر من المقدار المعتاد والمتعارف في الجروح.
(مسألة 1312): إذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية الأبلغ عمقا، كما إذا كان مقدار منها خارصة، ومقدار منها متلاحمة، والأبلغ عمقا موضحة، فالواجب هو دية الموضحة.
(مسألة 1313): إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس، كان لجرح كل عضو حكمه، فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة - مثلا - وجرح الآخر دونها، ففي الأول دية الايضاح، وفي الثاني دية ما دونه، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الجرحان بضربة واحدة، أو بضربتين، ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس، أو الجبهة أو نحو ذلك، جرحا متصلا، ففيه دية واحدة.
(مسألة 1314): لو جنى شخص على آخر بموضحة، فجنى آخر بجعلها منقلة، وثالث بجعل المنقلة مأمومة، فالدية على الأول خمس من الإبل اي خمس اجزاء من مائة جزء من الدية، وله ان يدفع خمسين مثقالا شرعيا من