فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا قبيحا، فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
(مسألة 1325): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير، وان كانت هذه الأمور في البدن، فديتها نصف ما كان في الوجه.
(مسألة 1326): إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، فان دووي وبرىء والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش، فديته خمسون دينارا زائدة على المائتين المذكورتين، وان لم يبق به أثر بين وشتر، لم يجب الزائد ، فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون ان يرى منها جوف الفم، فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه، فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين، فدية شينه ربع دية موضحته، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك، ففيها ديتان، دية النافذة وهي مائة دينار، ودية الموضحة وهي خمسون دينارا، فان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في أحد الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا، فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكانت قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا، ودية الشجة الموضحة، أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.
(مسألة 1327): دية الشجاج في الرأس والوجه سواء.