(مسألة 1341): لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة، ودية الحمل الذكر ان كان ذكرا، والأنثى إن كان أنثى، هذا إذا علم بالحال، واما إذا جهل بها، فقيل، يقرع ولكنه مشكل بل ممنوع، والأظهر ان عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى كما في النص.
(مسألة 1342): لو تصدت المرأة لاسقاط حملها، فان كان بعد ولوج الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر، وان كان أنثى فعليها ديتها، وان كان قبل ولوج الروح فعليها ديته، ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها، فالدية على المفزع، وبكلمة ان الدية انما هي على المباشر للإسقاط، سواء أكان المرأة نفسها أم كان الطبيبة أم غيرهما.
وقد تسأل ان الاسقاط إذا كان بأمر الولي كالأب مثلا، فهل يوجب سقوط الدية عن المباشر؟
والجواب: انه لا قيمة لهذا الامر والاذن ولا اثر له، لأنه امر بممارسة الشيء المحرم ولا يترتب عليه اثر، ودعوى ان مرجع هذا الامر إلى اسقاط الدية عنه، مدفوعة بأنه لا يدل على ذلك حتى فيما إذا كان عالما بترتب الدية على قتله و استحقاقه لها، باعتبار انه لا موضوع للاسقاط، لان الدية انما تتحقق بعد القتل، فلا معنى لاسقاطها قبله.
(مسألة 1343): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته، ففي قطع احدى يديه - مثلا - خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.
(مسألة 1344): لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير، ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها، قيل لزمه