لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت فديتها ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ثمانون دينارا، إذا كان صدعها في احدى الرجلين ومائة وستون دينارا إذا كان في كليتهما وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وان كانت فيها قرحة لا تبرأ، فديتها ثلث دية كسرها.
(مسألة 1284): في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل، فان كان في احدى الرجلين فديته مأة دينار، وان كان في كلتيهما معا ، فديته مائتان، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها، فان كان في رجل واحدة فديته ثمانون دينارا، وإن كان في الرجلين فديته مأة وستون دينارا، وفي موضحتها ربع دية كسرها، وكذلك في نقبها، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، ودية فكها ثلاثون دينارا، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها.
(مسألة 1285): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا إذا كان في كلتيهما وثمانون دينارا خمس دية الرجلين إذا كان في إحداهما، وفي موضحتها خمس دية كسرها، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية موضحتها، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإذا عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس.
(مسألة 1286): في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك، و إذا لم تجبر أو جبرت على عثم أو عيب ففيه الحكومة.