الثاني فلان في شلل كل عضو، ثلثي دية ذلك العضو.
(مسألة 1263): إذا كسر الصلب، فذهب به جماعه، ففيه ديتان، إحداهما:
لكسر الصلب والأخرى لذهاب الجماع، فان فيه دية كاملة.
(مسألة 1264): في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي قرحته التي لا تبرأ، ثلث دية كسره، وكذلك الحال في قرحه سائر الأعضاء التي لا تبرأ.
(مسألة 1265): في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نقبها ربع دية كسرها، واما إذا لم تجبر أو جبرت على عثم وعيب فما حكمها؟
والجواب: ان حكمها الرجوع إلى الحكومة، على أساس ان في كل مورد لم يكن فيه مقدر شرعا، ففيه الحكومة.
(مسألة 1266): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار، وفي موضحته ربع دية كسره، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار.
(مسألة 1267): في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير، وفي صدعه سبعة دنانير، وفي موضحته ديناران ونصف دينار، وكذا في نقبه، وفي نقل عظامه خمسة دنانير.
(مسألة 1268): في رض الصدر انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار، وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية مائتان وخمسون دينارا، وكذلك الحال في