____________________
تقم قرينة على أن راوي هذه الرواية هو الواسطي، فلا تكون حجة.
ولكنه يندفع بأن راويها علي بن إبراهيم في تفسيره. وقد التزم بأن لا يروي إلا عن الثقة فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بأن علي بن حسان في هذه الرواية هو الثقة دون غيره.
(الثاني) - أن جميل بن دراج سأل أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. الآية) أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام (ع) إن شاء قطع وإن شاء نفي وإن شاء صلب وإن شاء قتل. الحديث) (* 1) والرواية صحيحة، فقد يقال: إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحتين المتقدمتين من جهة ظهورها في تخيير الإمام بين القطع والنفي والصلب والقتل، فهي تنافي ما دلت عليه الصحيحتان من التفصيل، ولكنه يندفع بأن الصحيحة وإن كانت ظاهرة في التخيير، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بصريح صحيحة بريد بن معاوية، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية) (* 2) وعليه يرتفع التنافي بين صحيحة جميل والصحيحتين.
(1) لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين.
ولكنه يندفع بأن راويها علي بن إبراهيم في تفسيره. وقد التزم بأن لا يروي إلا عن الثقة فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بأن علي بن حسان في هذه الرواية هو الثقة دون غيره.
(الثاني) - أن جميل بن دراج سأل أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. الآية) أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام (ع) إن شاء قطع وإن شاء نفي وإن شاء صلب وإن شاء قتل. الحديث) (* 1) والرواية صحيحة، فقد يقال: إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحتين المتقدمتين من جهة ظهورها في تخيير الإمام بين القطع والنفي والصلب والقتل، فهي تنافي ما دلت عليه الصحيحتان من التفصيل، ولكنه يندفع بأن الصحيحة وإن كانت ظاهرة في التخيير، لكنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بصريح صحيحة بريد بن معاوية، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية) (* 2) وعليه يرتفع التنافي بين صحيحة جميل والصحيحتين.
(1) لاطلاق الأدلة وعدم وجود مقيد في البين.