(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن.
(مسألة 267): ينفي المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض (3)
____________________
رواية علي بن حسان المتقدمة أن يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
(1) يظهر وجه ذلك مما تقدم من أنه لا دليل على السقوط.
(2) وذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر وأما بعده فلا دليل عليه أصلا:
(3) لأنه مقتضى النفي من وجه الأرض، فإنه لا يتحقق إلا بأن لا يكون له مقر يستقر فيه. وأما معتبرة أبي بصير، قال: (سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فإن قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك) (* 1) ومعتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) إذا نفي أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام) (* 2) فلا بد من رد علمها إلى أهله، فإنه لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك، وإنما ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر كما تقدم. وأما المحارب فلا يسمح له بالاستقرار في مكان بلا خلاف، كما
(1) يظهر وجه ذلك مما تقدم من أنه لا دليل على السقوط.
(2) وذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر وأما بعده فلا دليل عليه أصلا:
(3) لأنه مقتضى النفي من وجه الأرض، فإنه لا يتحقق إلا بأن لا يكون له مقر يستقر فيه. وأما معتبرة أبي بصير، قال: (سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فإن قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك) (* 1) ومعتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) إذا نفي أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام) (* 2) فلا بد من رد علمها إلى أهله، فإنه لا شك في أن الزاني لا ينفى إلى بلاد الشرك، وإنما ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر كما تقدم. وأما المحارب فلا يسمح له بالاستقرار في مكان بلا خلاف، كما