____________________
الولد لأحد أبويه في الاسلام، ولأجل ذلك لا يترك ويضرب على الاسلام، فإنه كان أحد أبويه مسلما قبل ولادته يحكم عليه بالاسلام من أول ولادته وإن صار مسلما بعد ولادته حكم عليه بالاسلام من حين اسلامه. وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟
فقال اسلامه اسلام لنفسه، ولولده الصغار وهم أحرار. الحديث) (* 1) ويؤيده أيضا ما رواه الصدوق مرسلا، قال: (قال علي (ع): إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فإن أبى قتل. الحديث) (* 2).
(1) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة عمار الساباطي، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فإنه دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه) (* 3) وهذه الصحيحة وإن كان موضوعها المسلم المتولد من مسلمين، إلا أن الظاهر أن التقييد من جهة الغلبة ولو بقرينة سائر الروايات. والمراد كل من كان مسلما من أول أمره، فتشمل المسلم المتولد من أبوين أحدهما مسلم. و (منها) - صحيحة الحسين بن سعيد، قال: (قرأت بخط رجل أبي الحسن الرضا (ع) رجل ولد على الاسلام، ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام
فقال اسلامه اسلام لنفسه، ولولده الصغار وهم أحرار. الحديث) (* 1) ويؤيده أيضا ما رواه الصدوق مرسلا، قال: (قال علي (ع): إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فإن أبى قتل. الحديث) (* 2).
(1) بلا خلاف ظاهر وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة عمار الساباطي، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه، فإنه دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه) (* 3) وهذه الصحيحة وإن كان موضوعها المسلم المتولد من مسلمين، إلا أن الظاهر أن التقييد من جهة الغلبة ولو بقرينة سائر الروايات. والمراد كل من كان مسلما من أول أمره، فتشمل المسلم المتولد من أبوين أحدهما مسلم. و (منها) - صحيحة الحسين بن سعيد، قال: (قرأت بخط رجل أبي الحسن الرضا (ع) رجل ولد على الاسلام، ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام