____________________
تدل عليه الآية الكريمة. ومن الظاهر أنه إذا نفي إلى بلاد الشرك كان له مستقر فيها، وتؤيد ما ذكرناه عدة روايات:
(منها) - رواية عبيد الله المدائني عن أبي الحسن الرضا (ع) في حديث المحارب، قال: (قلت كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال:
إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها) (* 1) ونحوها رواية إسحاق المدائني عن أبي الحسن (ع) إلا أنه قال: (فقال له الرجل: فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك) (* 2) ونحوها أيضا رواية عبيد الله بن إسحاق عن أبي الحسن (ع) إلا أنه قال في آخره: (يفعل ذلك به سنة، فإنه سيتوب وهو صاغر، قلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل) (* 3).
فالنتيجة أنه لا بد من طرح الروايتين. ويمكن أن يقال: إن المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجية في نفسهما لأنهما مخالفتان للكتاب، فإن النفي من الأرض يقتضي أن لا يسمح للمحارب بالاستقرار في مكان. ونفيه إلى أرض الشرك سماح له بالاستقرار. هذا مضافا إلى أن بلاد المسلمين - حين نزول الآية المباركة - كانت قليلة جدا، فلا يمكن تقييد الأرض في الآية الكريمة بها بمقتضى هاتين المعتبرتين، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر.
(منها) - رواية عبيد الله المدائني عن أبي الحسن الرضا (ع) في حديث المحارب، قال: (قلت كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال:
إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها) (* 1) ونحوها رواية إسحاق المدائني عن أبي الحسن (ع) إلا أنه قال: (فقال له الرجل: فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك) (* 2) ونحوها أيضا رواية عبيد الله بن إسحاق عن أبي الحسن (ع) إلا أنه قال في آخره: (يفعل ذلك به سنة، فإنه سيتوب وهو صاغر، قلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل) (* 3).
فالنتيجة أنه لا بد من طرح الروايتين. ويمكن أن يقال: إن المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجية في نفسهما لأنهما مخالفتان للكتاب، فإن النفي من الأرض يقتضي أن لا يسمح للمحارب بالاستقرار في مكان. ونفيه إلى أرض الشرك سماح له بالاستقرار. هذا مضافا إلى أن بلاد المسلمين - حين نزول الآية المباركة - كانت قليلة جدا، فلا يمكن تقييد الأرض في الآية الكريمة بها بمقتضى هاتين المعتبرتين، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر.