____________________
(1) يستفاد ما ذكرناه من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي بن حسان، فروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟
قال فقال أبو جعفر (ع): إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال (ع): لا، عليه القتل) (* 1).
وروى علي بن حسان عن أبي جعفر (الجواد) (ع) قال: (من حارب [الله] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى. الحديث) (* 2) وعلى هاتين الصحيحتين يحمل اطلاق بقية روايات الباب.
بقي هنا أمران:
(الأول) - أنه قد يتوهم أن رواية علي بن حسان لا يعتمد عليها لأنه مشترك بين الضعيف - وهو الهاشمي - والثقة - وهو الواسطي - ولم
قال فقال أبو جعفر (ع): إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق، قال فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال (ع): لا، عليه القتل) (* 1).
وروى علي بن حسان عن أبي جعفر (الجواد) (ع) قال: (من حارب [الله] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى. الحديث) (* 2) وعلى هاتين الصحيحتين يحمل اطلاق بقية روايات الباب.
بقي هنا أمران:
(الأول) - أنه قد يتوهم أن رواية علي بن حسان لا يعتمد عليها لأنه مشترك بين الضعيف - وهو الهاشمي - والثقة - وهو الواسطي - ولم