____________________
حصول اليقين القلبي للكفرة بمجرد مشاهدتهم غلبة الاسلام وتقدمه ومن هذا القبيل اسلام المرتد الملي فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل، فإن اسلامه حينئذ يكون - في الغالب - خوفا من القتل، وكذلك المرأة المرتدة - ولو عن فطرة - فإنها تحبس وتضرب أوقات الصلاة ويضيق عليها في الطعام والشراب حتى تتوب وتسلم.
هذا مضافا إلى الروايات الواردة من طرق الخاصة والعامة الدالة على أن الاسلام هو اظهار الشهادتين، وأن به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح: (منها) - معتبرة سماعة (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت: فصفها لي فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث. الحديث) (* 1).
(1) وذلك لأن مجرد الصلاة لا يكون دليلا على اظهار الشهادتين، فالعبرة إنما هي باظهارهما، فإن كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو، وإلا فلا تدل على اسلامه. وقد يقال: إن الصلاة حيث أنها تشتمل على الشهادتين فالآتي بها مظهر لهما. وفيه أن المعتبر في الصلاة إنما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهما والمعتبر في الاسلام إنما هو قصد معناهما، فمجرد الاتيان بهما بعنوان جزء الصلاة لا يدل على الاسلام.
هذا مضافا إلى الروايات الواردة من طرق الخاصة والعامة الدالة على أن الاسلام هو اظهار الشهادتين، وأن به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح: (منها) - معتبرة سماعة (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت: فصفها لي فقال: الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث. الحديث) (* 1).
(1) وذلك لأن مجرد الصلاة لا يكون دليلا على اظهار الشهادتين، فالعبرة إنما هي باظهارهما، فإن كانت الصلاة قرينة على ذلك فهو، وإلا فلا تدل على اسلامه. وقد يقال: إن الصلاة حيث أنها تشتمل على الشهادتين فالآتي بها مظهر لهما. وفيه أن المعتبر في الصلاة إنما هو لفظ الشهادتين دون قصد معناهما والمعتبر في الاسلام إنما هو قصد معناهما، فمجرد الاتيان بهما بعنوان جزء الصلاة لا يدل على الاسلام.