____________________
لئلا يبقي غير ممكن من الاستنجاء، فلا يجوز قطع اليد اليسرى في الفرض المزبور.
(1) أما عدم الانتقال إلى الحبس فواضح، فإنه حكم من قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. والتعدي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين. وأما عدم الانتقال إلى الرجل اليسرى فإنه حكم من قطعت يمناه في المرة الأولى وقد سرق ثانيا، ولا وجه للتعدي عن مورده إلى غيره بلا دليل. وأما عدم الانتقال إلى اليد اليسرى فلأنه لا دليل عليه إلا ما قيل من اطلاق الآية الكريمة، فإنه يعم اليمنى اليسرى، غاية الأمر أنه ثبت تقييدها باليمنى فيما إذا كانت موجودة. ولكنه يندفع بما تقدم من أن السارق لا يترك بغير يد ولا رجل، وأن اليد اليسرى لا بد من ابقائها للاستنجاء، بل لو كان فاقدا لليسرى لم تقطع اليمنى التي كان الواجب قطعها أولا لئلا يبقى بغير يد، فكيف يحكم بقطع يده اليسرى التي لا يجب قطعها ابتداءا، ولا فرق فيما ذكرناه بين فقده لليمنى خلقة أو لعارض من قصاص أو نحوه.
(2) يظهر وجه ذلك كله مما تقدم.
(3) قد عرفت أن الحبس حكم من جرى عليه الحد مرتين دون غيره فالتعدي يحتاج إلى دليل. نعم يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم.
(1) أما عدم الانتقال إلى الحبس فواضح، فإنه حكم من قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. والتعدي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين. وأما عدم الانتقال إلى الرجل اليسرى فإنه حكم من قطعت يمناه في المرة الأولى وقد سرق ثانيا، ولا وجه للتعدي عن مورده إلى غيره بلا دليل. وأما عدم الانتقال إلى اليد اليسرى فلأنه لا دليل عليه إلا ما قيل من اطلاق الآية الكريمة، فإنه يعم اليمنى اليسرى، غاية الأمر أنه ثبت تقييدها باليمنى فيما إذا كانت موجودة. ولكنه يندفع بما تقدم من أن السارق لا يترك بغير يد ولا رجل، وأن اليد اليسرى لا بد من ابقائها للاستنجاء، بل لو كان فاقدا لليسرى لم تقطع اليمنى التي كان الواجب قطعها أولا لئلا يبقى بغير يد، فكيف يحكم بقطع يده اليسرى التي لا يجب قطعها ابتداءا، ولا فرق فيما ذكرناه بين فقده لليمنى خلقة أو لعارض من قصاص أو نحوه.
(2) يظهر وجه ذلك كله مما تقدم.
(3) قد عرفت أن الحبس حكم من جرى عليه الحد مرتين دون غيره فالتعدي يحتاج إلى دليل. نعم يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم.