____________________
ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام) (* 1) وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): (في الحر يفتري على المملوك، قال: يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد) (* 2) فإن الظاهر من الفرية فيها هو نسبة التولد من الزنا إليه، فعندئذ تكون الفرية فرية لأمه، فإذا كانت حرة فعليه حد القذف.
وتؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا) (* 3) ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا، قال: قال أرى عليه خمسين جلدة. الحديث) (* 4) ثم إنه لا فرق بين كون القاذف أجنبيا أو مولاه وذلك لاطلاق النصوص.
(1) من دون خلاف في البين، بل عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكن قد كذب) (* 5) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه) (* 6) فإنهما واضحتا الدلالة على أنه لا بأس بقذف من ليس على الاسلام إذا كان مطلعا على ذلك، فالنتيجة هي اعتبار البلوغ والعقل والحرية والاسلام في المقذوف.
وتؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا) (* 3) ورواية حمزة بن حمران عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم قذفها بالزنا، قال: قال أرى عليه خمسين جلدة. الحديث) (* 4) ثم إنه لا فرق بين كون القاذف أجنبيا أو مولاه وذلك لاطلاق النصوص.
(1) من دون خلاف في البين، بل عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكن قد كذب) (* 5) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه) (* 6) فإنهما واضحتا الدلالة على أنه لا بأس بقذف من ليس على الاسلام إذا كان مطلعا على ذلك، فالنتيجة هي اعتبار البلوغ والعقل والحرية والاسلام في المقذوف.