____________________
أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال:
هذا من حقوق الناس) (* 1) و (منها) معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في مملوك قذف حرة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنه إنما يجلد بحقها) (* 2) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم، قال يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد. الحديث) (* 3) و (منها) معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس. الحديث) (* 4).
هذا وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط فذهبا إلى اعتبار الحرية في اجراء الحد الكامل. وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال إذا أتى بفاحشة، فعليه نصف العذاب) (* 5) ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه:
(أولا) - من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه، فتطرح ولا يعمل بها. و (ثانيا) - أن تلك الروايات موافقة لاطلاق قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات.) وهذه مخالفة له وأما قوله تعالى (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا فحسب. و (ثالثا) - أن تلك الروايات مخالفة للعامة، حيث أن صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرية في الحد الكامل إلى أكثر أهل العلم، بل قال كاد أن يكون اتفاقا، ونقل دعوى
هذا من حقوق الناس) (* 1) و (منها) معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في مملوك قذف حرة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنه إنما يجلد بحقها) (* 2) و (منها) - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم، قال يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد. الحديث) (* 3) و (منها) معتبرة أبي بكر الحضرمي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس. الحديث) (* 4).
هذا وقد خالف في المسألة الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط فذهبا إلى اعتبار الحرية في اجراء الحد الكامل. وتدل على ذلك معتبرة القاسم بن سليمان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال إذا أتى بفاحشة، فعليه نصف العذاب) (* 5) ولكن هذه الرواية لا تعارض الروايات المتقدمة من وجوه:
(أولا) - من جهة شهرة تلك الروايات بين الأصحاب ومعروفيتها وشذوذ هذه، فتطرح ولا يعمل بها. و (ثانيا) - أن تلك الروايات موافقة لاطلاق قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات.) وهذه مخالفة له وأما قوله تعالى (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) فالمراد من الفاحشة فيه هو الزنا فحسب. و (ثالثا) - أن تلك الروايات مخالفة للعامة، حيث أن صاحب المغني نسب القول باعتبار الحرية في الحد الكامل إلى أكثر أهل العلم، بل قال كاد أن يكون اتفاقا، ونقل دعوى