____________________
(1) وهو هنا بمعنى العفة كما هو المستعمل فيه في عدة من الآيات والروايات: وقد ورد التقييد بذلك في عدة من الروايات: (منها) - معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: (في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا) (* 1) و (منها) - صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة.
(2) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها، ولم يفرق بينهما، قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم) (* 2).
(3) الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(2) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها، ولم يفرق بينهما، قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم) (* 2).
(3) الدليل على ذلك ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.