____________________
وأما السقوط الحد إذا تاب قبل قيام البينة، فهو المشهور بين الفقهاء، بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، فإن تم الاجماع فهو، وإلا فليس عليه دليل، وقد استدل عليه بما رواه جميل عن رجل عن أحدهما (ع):
(في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال (ع): إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.. الحديث) (* 1) وهذه الرواية لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها، نعم في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه) (* 2) فإنها تدل بوضوح على أن مجئ السارق إن لم يستند إلى طلب الحاكم أو المسروق منه لأجل قيام البينة عليه. وإنما استند إلى توبته وندمه ترد سرقته إلى صاحبها، وحينئذ لا قطع عليه، وليس للحاكم أن يقطعه، إلا أن الصحيحة خاصة بالسرقة ولا يتعدى عن موردها إلى غيره من الموارد. وسيأتي نظير ذلك في باب المحارب. نعم يظهر من معتبرة السكوني المتقدمة أن الحد قابل للشفاعة قبل أن يبلغ الإمام إذا رأى منه الندم. ومقتضى ذلك أنه قابل للعفو مع التوبة. وهذا غير سقوط الحد بالتوبة كما هو ظاهر، بل الظاهر من عدة روايات أن التوبة بمجردها لا توجب سقوط الحد، وإن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحد ثابتا بالاقرار: (منها) - معتبرة الأصبغ بن نباتة، قال: (أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: أجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقال الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين
(في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال (ع): إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.. الحديث) (* 1) وهذه الرواية لارسالها غير قابلة للاعتماد عليها، نعم في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه) (* 2) فإنها تدل بوضوح على أن مجئ السارق إن لم يستند إلى طلب الحاكم أو المسروق منه لأجل قيام البينة عليه. وإنما استند إلى توبته وندمه ترد سرقته إلى صاحبها، وحينئذ لا قطع عليه، وليس للحاكم أن يقطعه، إلا أن الصحيحة خاصة بالسرقة ولا يتعدى عن موردها إلى غيره من الموارد. وسيأتي نظير ذلك في باب المحارب. نعم يظهر من معتبرة السكوني المتقدمة أن الحد قابل للشفاعة قبل أن يبلغ الإمام إذا رأى منه الندم. ومقتضى ذلك أنه قابل للعفو مع التوبة. وهذا غير سقوط الحد بالتوبة كما هو ظاهر، بل الظاهر من عدة روايات أن التوبة بمجردها لا توجب سقوط الحد، وإن كان للإمام أن يعفو عنه إذا كان موجب الحد ثابتا بالاقرار: (منها) - معتبرة الأصبغ بن نباتة، قال: (أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه بوجهه، ثم قال له: أجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقال الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين