____________________
(1) الوجه فيه واضح، فإنه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم، ظهر أن المال المحكوم به باق على ملك مالكه الأول شرعا، فلا يجوز تصرف المحكوم له فيه بحسب الظاهر، بل عليه أن يرده إلى مالكه إن كان باقيا، وإلا فعليه أن يرد إليه مثله أو قيمته.
(2) وذلك لأن القصاص أو القود إنما يثبت على القاتل ظلما، والمفروض أنه لم يصدر منه كذلك، وإنما صدر بحكم الحاكم، فلا موجب عندئذ للقصاص أو القود.
(3) أما وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر، فلأجل أنه لا قصور في شمول أدلة القتل الشبيه بالعمد له، حيث أنه قام بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حقه منه، وليس اقدامه على ذلك من شؤون حكومة الحاكم، لتكون الدية على بيت مال المسلمين، فالأظهر أن الدية تكون في ماله.
وأما كون الدية في بيت المال - إذا كان المباشر من أذن له الحاكم - فتدل عليه - مضافا إلى أن اقدام من أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود
(2) وذلك لأن القصاص أو القود إنما يثبت على القاتل ظلما، والمفروض أنه لم يصدر منه كذلك، وإنما صدر بحكم الحاكم، فلا موجب عندئذ للقصاص أو القود.
(3) أما وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر، فلأجل أنه لا قصور في شمول أدلة القتل الشبيه بالعمد له، حيث أنه قام بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حقه منه، وليس اقدامه على ذلك من شؤون حكومة الحاكم، لتكون الدية على بيت مال المسلمين، فالأظهر أن الدية تكون في ماله.
وأما كون الدية في بيت المال - إذا كان المباشر من أذن له الحاكم - فتدل عليه - مضافا إلى أن اقدام من أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود