____________________
أخذه منه قهرا وعدوانا.
(1) إذ يعتبر في نفوذ البينة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد، حيث أن المشهود به لا يثبت إلا بشهادتهما به معا، فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر في مورد آخر، لم تقم البينة على شئ من الموردين، وبذلك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها.
(2) لما تقدم من ثبوت دعوى المدعي بهما بشكل مفصل.
(3) لما عرفت من عدم ثبوت الحد بهما.
(4) قد ظهر وجه ذلك كله مما سبق.
(1) إذ يعتبر في نفوذ البينة توارد شهادة الشاهدين على مورد واحد، حيث أن المشهود به لا يثبت إلا بشهادتهما به معا، فإذا شهد أحدهما في مورد والآخر في مورد آخر، لم تقم البينة على شئ من الموردين، وبذلك يظهر حال جميع الأمثلة المذكورة في المتن وغيرها.
(2) لما تقدم من ثبوت دعوى المدعي بهما بشكل مفصل.
(3) لما عرفت من عدم ثبوت الحد بهما.
(4) قد ظهر وجه ذلك كله مما سبق.