____________________
المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه) (* 1) و (منها) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شاهد الزور، قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* 2) وقريب منها صحيحته الأخرى (* 3).
فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن شاهد الزور ضامن، وأنه يجب عليه أخذ العين من المشهود له إذا كانت موجودة، وردها إلى صاحبها، وإلا فعليه مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية.
(1) فإنه لا يجوز له حينئذ أخذ المال المشهود به والتصرف فيه، بل هو غاصب حقيقة، فإذا أتلفه كان ضامنا له، بل إذا غرم الشاهدان في هذه الصورة، جاز لهما الرجوع إلى المشهود له، لأن استقرار الضمان عيه.
(2) بيان ذلك أن المحكوم له - في فرض كونه جاهلا بالحال - كان أخذه للعين عن حق، فلا موجب لضمانه، وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على غرامة الشاهدين في صورة تلف العين وضمانهما، حيث أن مقتضى اطلاق قوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: (يؤدي من المال.) انحصار وجوب الأداء بقدر ما ذهب من المال على شاهد الزور دون غيره، حيث أن الأداء غير الضمان. فتعدد الضمان بتعدد الأشخاص لمال واحد وإن أمكن، ولكن تعدد الأداء بتعددهم غير ممكن، فهذا
فهذه الروايات واضحة الدلالة على أن شاهد الزور ضامن، وأنه يجب عليه أخذ العين من المشهود له إذا كانت موجودة، وردها إلى صاحبها، وإلا فعليه مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت قيمية.
(1) فإنه لا يجوز له حينئذ أخذ المال المشهود به والتصرف فيه، بل هو غاصب حقيقة، فإذا أتلفه كان ضامنا له، بل إذا غرم الشاهدان في هذه الصورة، جاز لهما الرجوع إلى المشهود له، لأن استقرار الضمان عيه.
(2) بيان ذلك أن المحكوم له - في فرض كونه جاهلا بالحال - كان أخذه للعين عن حق، فلا موجب لضمانه، وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على غرامة الشاهدين في صورة تلف العين وضمانهما، حيث أن مقتضى اطلاق قوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: (يؤدي من المال.) انحصار وجوب الأداء بقدر ما ذهب من المال على شاهد الزور دون غيره، حيث أن الأداء غير الضمان. فتعدد الضمان بتعدد الأشخاص لمال واحد وإن أمكن، ولكن تعدد الأداء بتعددهم غير ممكن، فهذا