____________________
قرينة على انحصار الغرامة والضمان على شاهد الزور، دون من تلف المال بيده في هذه الصورة.
(1) بلا خلاف في المسألة وتدل على ذلك عدة روايات في الشهادة على الزنا زورا: (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (في رجلين شهدا على رجل - إلى أن قال -: وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا، غرموا الدية، فإن قالوا شهدنا بالزور، قتلوا جميعا) (* 1) و (منها) - معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فإنه قال: شهدت عليه متعمدا؟ قال (ع) يقتل) (* 2). (ومنها) - صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال يقتل الراجع. الحديث) (* 3).
فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة، إلا أنه لا بد من تقييدها بصورة التعمد، وإلا فليس عليه إلا الدية.
(1) بلا خلاف في المسألة وتدل على ذلك عدة روايات في الشهادة على الزنا زورا: (منها) - معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (في رجلين شهدا على رجل - إلى أن قال -: وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا، غرموا الدية، فإن قالوا شهدنا بالزور، قتلوا جميعا) (* 1) و (منها) - معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله (ع): (في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فإنه قال: شهدت عليه متعمدا؟ قال (ع) يقتل) (* 2). (ومنها) - صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال يقتل الراجع. الحديث) (* 3).
فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة، إلا أنه لا بد من تقييدها بصورة التعمد، وإلا فليس عليه إلا الدية.