____________________
المأمور به في الآية يختص باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فحسب.
(1) بلا خلاف ولا اشكال، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب وتدل عليه مضافا إلى إطلاقات أدلة قبول الشهادات عدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): (أن عليا (ع) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل) (* 1) وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد (* 2) ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة أنه لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، مستدلا على ذلك بأصالة البراءة، وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدميين.
ويندفع ذلك بأن مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقا، إلا فيما دل الدليل على عدم القبول، كما في الحدود. ومعه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس، والتمسك بأصالة البراءة.
على أن التمسك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه، كما هو ظاهر (2) أما الأول وهو ما كان لله محضا، فلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، وتدل عليه ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي (ع): (أنه كان لا يجبر شهادة على شهادة في حد) (* 3) ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه، قال: (قال
(1) بلا خلاف ولا اشكال، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب وتدل عليه مضافا إلى إطلاقات أدلة قبول الشهادات عدة روايات: (منها) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع): (أن عليا (ع) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلا شهادة رجلين على شهادة رجل) (* 1) وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد (* 2) ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة أنه لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، مستدلا على ذلك بأصالة البراءة، وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدميين.
ويندفع ذلك بأن مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقا، إلا فيما دل الدليل على عدم القبول، كما في الحدود. ومعه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس، والتمسك بأصالة البراءة.
على أن التمسك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه، كما هو ظاهر (2) أما الأول وهو ما كان لله محضا، فلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع، وتدل عليه ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي (ع): (أنه كان لا يجبر شهادة على شهادة في حد) (* 3) ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه، قال: (قال