____________________
عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره) (* 1) وعليه فيكون على خلاف المطلوب أدل.
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل ادعى الاجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم. ويدل عليه أمران: (الأول) - عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء.
(الثاني) - ما في بعض الروايات من اطلاق الاتلاف على شهادة شاهد الزور، فإنه يدل على الضمان في المقام أيضا: (منها) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) في شاهد الزور، قال: (إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* 2) وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) في شهادة الزور: (إن كان قائما وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* 3) فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور، إلا أنه لا خصوصية له من هذه الناحية، فإن العبرة إنما هي باطلاق المتلف على الشاهد بشهادته.
ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين، وتؤكد ذلك معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير) (* 4) فإن الظاهر منها هو الزام الشاهد بشهادته الأولى ومؤاخذته عليها. ومن الواضح أن
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل ادعى الاجماع على ذلك في كلمات غير واحد منهم. ويدل عليه أمران: (الأول) - عدم جواز نقض حكم الحاكم، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ القضاء.
(الثاني) - ما في بعض الروايات من اطلاق الاتلاف على شهادة شاهد الزور، فإنه يدل على الضمان في المقام أيضا: (منها) - صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) في شاهد الزور، قال: (إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* 2) وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) في شهادة الزور: (إن كان قائما وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (* 3) فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور، إلا أنه لا خصوصية له من هذه الناحية، فإن العبرة إنما هي باطلاق المتلف على الشاهد بشهادته.
ومن هذه الناحية لا فرق بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين، وتؤكد ذلك معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير) (* 4) فإن الظاهر منها هو الزام الشاهد بشهادته الأولى ومؤاخذته عليها. ومن الواضح أن