____________________
وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: أنه قال: (وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق) (* 1) و (منها) - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقا قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله عز وجل في كتابه. الحديث) (* 2) (1) من دون خلاف، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها) - صحيحة حمران، في حديث قال: (قال أبو جعفر (ع): لا يكون ظهار في يمين، ولا في اضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (* 3) و (منها) - صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين) (* 4).
(2) خلافا للعامة، حيث ذهبوا إلى اعتبار الاشهاد في صحة النكاح وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم. واستدل على ذلك برواية مهلب الدلال (أنه: كتب إلى أبي الحسن (ع) أن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها
(2) خلافا للعامة، حيث ذهبوا إلى اعتبار الاشهاد في صحة النكاح وعن ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم. واستدل على ذلك برواية مهلب الدلال (أنه: كتب إلى أبي الحسن (ع) أن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها