____________________
الأولى على نفي القود، وحمل الثانية على ثبوت الدية وأما ما في ذيل معتبرة عبد الرحمن الآتية، قال: (تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال) فهو وإن دل على جواز شهادة النساء في الحدود منضمة إلى الرجال، إلا أنه لا عامل به منا، فهو شاذ لا بد من رد علمه إلى أهله. على أن هذا الذيل إنما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان في التهذيب، وعن عبد الله بن سليمان في الاستبصار (* 1) وكذلك غير موجود فيما رواه محمد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (* 2) ومتن الرواية واحد في الجميع، فالأمر يدور بين النقص والزيادة إذ من البعيد أن رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن (تارة) وعن عبد الله بن سنان أو سليمان (تارة أخرى) فيرويها مع الزيادة (مرة) وبلا زيادة (أخرى) إذن لم تثبت الزيادة، مضافا إلى أن محمد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ (ره) ولا سيما أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه. و (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه: (سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال:
تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (ع) يقول: لا أجيزها في الطلاق قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم. الحديث) (* 3) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على عدم جواز شهادتهن في الهلال والطلاق. و (منها) - معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي (ع) يقول: لا أجيزها في الطلاق قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم. الحديث) (* 3) و (منها) - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على عدم جواز شهادتهن في الهلال والطلاق. و (منها) - معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة