____________________
كانت في مورد الترافع ورفع الأمر إلى القاضي، إلا أنها معارضة بذيل معتبرته الأخرى، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون في داره - إلى أن قال - قلت: الرجل يكون له العبد والأمة، فيقول:
أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ في البلد، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال: فكلما غاب من يده المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به) (* 1) ولا يضر باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار في سندها فإنه ثقة على الأظهر.
ويمكن الجمع بحمل الأولى على الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به، وحمل الثانية على الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم بقرينة صحيحته الثالثة، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، فقال احلف إنما هو على علمك) (* 2) فإنها واضحة الدلالة على أن الشهادة لا بد وأن تكون بمقدار العلم. ويؤكد ما ذكرناه ما تقدم من عدم جواز الشهادة استنادا إلى اليد، فإنه إذا لم تجز الشهادة بمقتضى اليد لم تجز بمقتضى الاستصحاب بطريق أولى.
بقي هنا شئ وهو أنه لا مانع من الشهادة بمقتضى الاستصحاب إذا لم يكن منازع في البين كما هو الحال في اليد. ويدل على ذلك التعليل الوارد في ذيل معتبرة حفص المتقدمة الدال على جواز الشهادة فيما يجوز فيه الشراء، وصدر معتبرة معاوية بن وهب، وقال (قلت لأبي عبد الله
أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ في البلد، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ فقال: فكلما غاب من يده المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به) (* 1) ولا يضر باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار في سندها فإنه ثقة على الأظهر.
ويمكن الجمع بحمل الأولى على الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به، وحمل الثانية على الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم بقرينة صحيحته الثالثة، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، فقال احلف إنما هو على علمك) (* 2) فإنها واضحة الدلالة على أن الشهادة لا بد وأن تكون بمقدار العلم. ويؤكد ما ذكرناه ما تقدم من عدم جواز الشهادة استنادا إلى اليد، فإنه إذا لم تجز الشهادة بمقتضى اليد لم تجز بمقتضى الاستصحاب بطريق أولى.
بقي هنا شئ وهو أنه لا مانع من الشهادة بمقتضى الاستصحاب إذا لم يكن منازع في البين كما هو الحال في اليد. ويدل على ذلك التعليل الوارد في ذيل معتبرة حفص المتقدمة الدال على جواز الشهادة فيما يجوز فيه الشراء، وصدر معتبرة معاوية بن وهب، وقال (قلت لأبي عبد الله