إلى المتعبة في تنقيح معناه، وقولهم: " إن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فيضمن القيمة وإن زادت عن دية الحر، ويكلف إذا أتلف المثلي بالمثل وإن تضاعفت قيمته " ستعرف تحقيق الحال فيه.
وعلى تقديره فالمتجه ملاحظة المعنى اللغوي لا الاصطلاحي بين الفقهاء الذي مبناه ملاحظة الضمان لا خصوص كونه غصبا، وإلا فليس المأخوذ غلطا أو نسيانا مغصوبا قطعا.
ومن هنا يظهر لك الحال فيما أطنبوا فيه في المقام من المناقشة في التعريف الأول بعد أن ذكروا أن المراد بالاستقلال فيه الاقلال: أي الاستبداد به، وإن احترز به عما لو أزعج المالك عن ماله ولم يستول عليه، فإنه لا يضمن لو تلف المال، وكذا لو هد مقود الدابة المركوبة لمالكها مع قوته على دفعه.
وبالمال عن اثبات اليد على ما ليس بمال الحر، فإنه لا يضمن، نعم يشمل المال العين والمنفعة المجردة عنها، كما لو آجر داره ثم استولى عليها، فإنه يكون غاصبا للمنفعة، ويخرج منه منفعة البضع، فإنها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه العين والمنفعة، فالداخل هنا في المال منفعة خاصة، وهي منفعة المال لا مطلق المنفعة، كما أن المراد بالعين عين خاصة، وهي عين المال لا مطلق العين.
وبإضافة المال إلى الغير عن مال نفسه، كما لو أثبت يده على ماله عدوانا، كالمرهون المشروط كونه في يد المرتهن مثلا، فإنه ليس بغاصب.
وبالعدوان عن إثبات يد المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وغيرهم مما لا يكون عدوانا.
فأوردوا عليه - وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه أو جميعه - بأنه ينتقض في عكسه بما لو سكن مع المالك قهرا أو بغير إذنه وإن قدر