(مسألة 45): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه، فإن كان قبل ظهور الربح ولا ربح فيه أيضا (2) صح الشراء (3) وكان من مال القراض، وإن كان بعد
____________________
المقاصة للبائع في مقابل أخذه الثمن، غير ظاهر، إذ لا دليل عليها فيما إذا كان المقاص عنه ممتنعا عن دفع الحق عن شبهة.
(1) إذا لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا وكان الشراء بالعين، فالمبادلة تكون بين العينين. وينتقل كل منهما إلى ملك مالك الآخر، وإذا كان الشراء بالذمة فلا بد من تعيين الذمة، وإلا لم يكن البدل ذا مالية، ولا صالحا للمبادلة به لا عوضا ولا معوضا. نعم لا يعتبر التعيين التفصيلي بل يكفي التعيين الاجمالي الارتكازي، والمرتكز في الذهن من قول القائل:
اشتريت هذا بدينار: أنه بدينار في ذمتي، فيكون الشراء للقائل لا لغيره.
(2) لم يظهر وجه المقابلة بين الأمرين، ولذلك كانت العبارات خالية عن الجمع، فمنهم من ذكر الظهور، قال في الشرائع: " إذا اشترى العامل أباه فإن ظهر فيه ربح انعتق... "، ومنهم من ذكر الربح، قال في المسالك: " فإن لم يكن فيه ربح سابقا ولا لاحقا فالبيع صحيح... " وكأنه يريد من ظهور الربح خصوص ارتفاع السوق بعد الشراء، ومن الربح زيادة القيمة حال الشراء، وإن كان ذلك لا يناسب ما يأتي في الصورة الأخرى.
وبالجملة الصور ثلاث، لأنه تارة: يظهر الربح حين الشراء، وأخرى:
بعد ذلك، وثالثة: لا يظهر لا حال الشراء ولا بعد ذلك. والصورة الثالثة واضحة الحكم عندهم وهي الصورة الأولى في كلام المصنف وفي كلام المسالك.
(3) بلا اشكال، وفي جامع المقاصد: " قطعا، لعدم المانع " وفي
(1) إذا لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا وكان الشراء بالعين، فالمبادلة تكون بين العينين. وينتقل كل منهما إلى ملك مالك الآخر، وإذا كان الشراء بالذمة فلا بد من تعيين الذمة، وإلا لم يكن البدل ذا مالية، ولا صالحا للمبادلة به لا عوضا ولا معوضا. نعم لا يعتبر التعيين التفصيلي بل يكفي التعيين الاجمالي الارتكازي، والمرتكز في الذهن من قول القائل:
اشتريت هذا بدينار: أنه بدينار في ذمتي، فيكون الشراء للقائل لا لغيره.
(2) لم يظهر وجه المقابلة بين الأمرين، ولذلك كانت العبارات خالية عن الجمع، فمنهم من ذكر الظهور، قال في الشرائع: " إذا اشترى العامل أباه فإن ظهر فيه ربح انعتق... "، ومنهم من ذكر الربح، قال في المسالك: " فإن لم يكن فيه ربح سابقا ولا لاحقا فالبيع صحيح... " وكأنه يريد من ظهور الربح خصوص ارتفاع السوق بعد الشراء، ومن الربح زيادة القيمة حال الشراء، وإن كان ذلك لا يناسب ما يأتي في الصورة الأخرى.
وبالجملة الصور ثلاث، لأنه تارة: يظهر الربح حين الشراء، وأخرى:
بعد ذلك، وثالثة: لا يظهر لا حال الشراء ولا بعد ذلك. والصورة الثالثة واضحة الحكم عندهم وهي الصورة الأولى في كلام المصنف وفي كلام المسالك.
(3) بلا اشكال، وفي جامع المقاصد: " قطعا، لعدم المانع " وفي