هذا إذا بيعت المستأجرة على غير المستأجر.
أما لو بيعت عليه: ففي انفساخ الإجارة وجهان (2). أقواهما:
العدم (3). ويتفرع على ذلك أمور:
منها: اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ.
ومنها: بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.
ومنها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة (4)، لو مات الزوح المستأجر بعد شرائه لتلك العين، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع (5).
____________________
(1) لما عرفت من أن الخيار في المقام من قبيل خيار الرؤية، ولا فرق فيه بين المشتري والبائع. وقد استظهر شيخنا الأعظم في مكاسبه الاتفاق على عدم الفرق في خيار الرؤية بين البائع والمشتري.
(2) بل قولان.
(3) كما هو المشهور. وعن الارشاد: الانفساخ، لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع، ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد، لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية. وضعفه بالتأمل ظاهر.
(4) لأنها مملوكة أصالة بالإجارة.
(5) فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين، فإذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها.
(2) بل قولان.
(3) كما هو المشهور. وعن الارشاد: الانفساخ، لأن أثر الإجارة الانتفاع بمال الغير وهذا لا يبقى بعد البيع، ولأنه يلزم اجتماع العلتين على معلول واحد، لأن المنفعة حينئذ تكون مملوكة بالإجارة والتبعية. وضعفه بالتأمل ظاهر.
(4) لأنها مملوكة أصالة بالإجارة.
(5) فإن المنافع تكون مملوكة للموروث بالتبعية للعين، فإذا كانت الزوجة لا ترث من العين لا ترث مما هو تابع لها.