(مسألة 62): إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل، واختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل (3). كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله (4). ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل، واختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فإن كان من جهة
____________________
وبين أن يدفع الحصة المباينة لها، سواء كانت قيمتها أكثر أم أقل، عملا باقرار العامل باستحقاقها، فلا يختص جواز دفع الأجرة بما إذا كانت أقل قيمة.
ولعل هذا هو المراد من قول المصنف: " يستحق العامل... " وليس على ظاهره، فإن العامل إنما يستحق بحكم الحاكم الأجرة لا غير، ولكن يجوز للمالك أن يدفع له الحصة التي يدعيها عملا باقراره، سواء كانت قيمتها أقل أم أكثر.
(1) يعني: للتخلص من الأجرة اللازمة له على تقدير الابضاع.
(2) لا يخفى أن دعوى المالك المضاربة إذا كان يقصد بها دفع الأجرة عن نفسه، فيكون العمل بلا عوض، كان حينئذ مدعيا، لمخالفة قوله لأصالة ضمان عمل العامل، وكان العامل المدعي للأجرة منكرا، لموافقة قوله للأصل المذكور، فإذا لم يقم المالك البينة على المضاربة حلف العامل وثبتت له الأجرة، فالمقام من باب المدعي والمنكر عكس المسألة السابقة، التي كان العامل فيها مدعيا والمالك منكرا.
(3) لأنه أمين. ولأصالة عدم الربح الزائد على ما يدعيه العامل.
(4) لما ذكر.
ولعل هذا هو المراد من قول المصنف: " يستحق العامل... " وليس على ظاهره، فإن العامل إنما يستحق بحكم الحاكم الأجرة لا غير، ولكن يجوز للمالك أن يدفع له الحصة التي يدعيها عملا باقراره، سواء كانت قيمتها أقل أم أكثر.
(1) يعني: للتخلص من الأجرة اللازمة له على تقدير الابضاع.
(2) لا يخفى أن دعوى المالك المضاربة إذا كان يقصد بها دفع الأجرة عن نفسه، فيكون العمل بلا عوض، كان حينئذ مدعيا، لمخالفة قوله لأصالة ضمان عمل العامل، وكان العامل المدعي للأجرة منكرا، لموافقة قوله للأصل المذكور، فإذا لم يقم المالك البينة على المضاربة حلف العامل وثبتت له الأجرة، فالمقام من باب المدعي والمنكر عكس المسألة السابقة، التي كان العامل فيها مدعيا والمالك منكرا.
(3) لأنه أمين. ولأصالة عدم الربح الزائد على ما يدعيه العامل.
(4) لما ذكر.